السيد أحمد الموسوي الروضاتي

117

إجماعات فقهاء الإمامية

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 99 ، 100 : في صلاة القضاء : والمرتد يجب عليه إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته في حال ردته ، وقبل أن يرتد ، من الصلاة وغيرها من العبادات ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فقد دللنا فيما مضى على أن الكفار مخاطبون بالشرائع ، ومن جملتها قضاء ما يفوت من العبادات ، ولا يلزم على ذلك الكافر الأصلي ، لأنا أخرجناه بدليل ، وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاؤه . * من مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاؤها وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه فإن لم يستطع فكل أربع بمد فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل * يجب قضاء صوم وحج الميت على الولي - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 100 : في صلاة القضاء : ومن مات وعليه صلاة ، وجب على وليه قضاؤها ، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فإن لم يستطع فعن كل أربع بمد ، فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي . غنية النزوع / في كيفية الصلاة على الأموات * غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية * ما يستحب في غسل الميت * الميت لا يمضمض ولا يستنشق * يغسل الميت على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بماء القراح * الميت لا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 101 : في كيفية الصلاة على الأموات : فنقول : غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية ، إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين بلا خلاف ، وإذا أريد غسله استحب أن يوضع على سرير أو غيره ، مما يرفعه عن الأرض ، وأن يكون ذلك تحت سقف ، وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها ، وأن يحفر لماء الغسل حفيرة تخصه ، وأن يقف الغاسل على جانبه الأيمن ، وأن لا يتخطاه ، وأن يغسل يديه - أعني الميت - إلا أن يكون عليهما نجاسة ، فيجب الغسل ، وكذا حكم فرجه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .